( سهم الإمام عليهالسلام )
لابدّ في سهم الإمام عليهالسلام من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو تسليمه اياه ليصرفه في وجوهه ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون هو المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة ، ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الامام عليهالسلام ، كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين ، بلا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، ومن أهم مصارفه اقامة دعائم الدين ورفع اعلامه وترويج الشرع المقدّس ، ونشر تعاليمه واحكامه ، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة اهل العلم الصالحين ؛ الباذلين انفسهم في تعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وارشادهم واصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع الى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم.
( مسألة ٦٢٥ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار قصد القربة في أداء الخمس ، ولكن يجزي اداؤه مجرداً عنه أيضاً.
( مسألة ٦٢٦ ) : ما ذكرناه في المسألة (٥٦٠) من عدم جواز إسترجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك وعدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها ، يجري في الخمس حرفاً بحرف.
( مسألة ٦٢٧ ) : إذا ادى الخمس الى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه ، أو اداه الى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في