اداء الخمس ، واذا نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على ـ الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للايصال اليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه ، وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة (٥٥٨).
( مسألة ٦٢٤ ) : تقدم انه يجوز للدائن ان يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا اجازة من الحاكم الشرعي ، فان اراد الدائن ذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه أو انه يوكل الفقير في استيفاء دينه واخذه لنفسه خمساً.