والحرج.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الاضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال واهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط الوجوب.
( مسألة ٦٣٣ ) : للامر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مراتب :
( الأولى ) : ان يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر كالأعراض عن الفاعل وترك الكلام معه.
( الثانية ) : ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه ، سواء أكان بصورة الوعظ والارشاد أم بغيرهما.
( الثالثة ) : أن يتخذ اجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر كفرك الإذن والضرب والحبس ونحو ذلك.
ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفاً ، ويجب الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو اكثر تأثيراً واخف ايذاءً ثم التدرج إلى ما هو اشد منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة والأحوط لزوماً استحصال الإذن من الحاكم الشرعي في إعمالها ، ويتدرج فيها من الإجراء الاخف ايذاءً إلى الإجراء الاشد والاقوى من دون ان يصل إلى حد الجرح أو الكسر.
( مسألة ٦٣٤ ) : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في