أيضاً ، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو ، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً.
ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بان يقول احدهما لصاحبه في الفرض الأوّل ( صالحتك على ان تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك ) فيقبل الآخر ، ويقول في الفرض الثاني ( صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وابرأك ممّا لي في ذمتك ) فيقبل الآخر.
( مسألة ٧٥٣ ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة ، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر ، ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي.
( مسألة ٧٥٤ ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان المقصود ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً لا المعاوضة بين الزائد والناقص ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما في المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك كالعملات الورقية فتجوز المعاوضة عنه ـ صلحاً وبيعاً ـ بالأقل نقداً ؛ سواء من المديون وغيره ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمپيالات من المصارف وغيرها كما مر في المسألة (٦٥٧).
( مسألة ٧٥٥ ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
( مسألة ٧٥٦ ) : لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح ، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات بل ولا في غيره على الأحوط لزوماً ، وكذلك لا يجري في