( مسألة ٨٣٠ ) : ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف ـ بحريق او سرقة او غيرهما ـ يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق ، فملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد ، ولا يحصل الاستقرار إلا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ ، نعم إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم على الربح أو المتأخر عنه صح الشرط وعمل به.
( مسألة ٨٣١ ) : يجوز ايقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه ، بان يدفع مالاً إلى شخص ويقول له ( استثمر هذا المال في العمل الكذائي ـ كالتجارة ـ ولك نصف الربح ) فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة.