( مسألة ٨٦٧ ) : إذا اقرض مالاً وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ من اجرته كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم ، ومثله على الأحوط لزوماً أن يشتري منه شيئاً بأقلّ من قيمته ويشترط عليه البايع أن يقرضه مبلغاً معيناً.
( مسألة ٨٦٨ ) : حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض ولكن لا يبطل به القرض وأنّما يبطل الشرط فقط ، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة فلا يجوز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعاً جاز له التصرف فيه.
( مسألة ٨٦٩ ) : إذا اقترض شيئاً من النقود أو غيرها من المثليات كان وفاؤه باعطاء مثله ، فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع وان ترقى سعره عما أخذه بكثير ، كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه وان تنزل سعره بكثير ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
( مسألة ٨٧٠ ) : يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي مثلاً عوض الدينار دولاراً وبالعكس ، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.
( مسألة ٨٧١ ) : يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخصٍ او بنك قرضاً ليحوله إلى شخص أو بنك آخر باقل مما دفع إليه ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنّه من الربا.
( مسألة ٨٧٢ ) : من أخذ الربا وكان جاهلاً بحرمته أو بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعليه أن يتركه فيما بعد ، ولو ورث مالاً فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء عليه وان كان مميزاً عنه