الفسخ له في هذه الصورة اشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة ٨٨٤ ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
( مسألة ٨٨٥ ) : إذا أدى المحيل الدين ، فان كان بطلب من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وان لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
( مسألة ٨٨٦ ) : لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، كما لا فرق فيه بين كونه مثلياً كالنقود أو قيميّاً كالحيوان.
( مسألة ٨٨٧ ) : تصح الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً كما تصح مع إتّحادهما في ذلك ، فلو كان على ذمته لشخص دنانير وله على ذمة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير.
( مسألة ٨٨٨ ) : إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثم تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة ، وهكذا اذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنّه تبطل الحوالة أيضاً بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه.