( مسألة ٩٠٤ ) : يتعبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه ، والمال المضمون فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن احدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد بكيلو غرام من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.
( مسألة ٩٠٥ ) : إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
( مسألة ٩٠٦ ) : عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له ، كما لا يصحّ اشتراط حق الفسخ فيه على الأحوط لزوماً ، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وأما الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن ويجوز للمضمون له ابراء الضامن من الضمان فيسقط.
( مسألة ٩٠٧ ) : إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه ، واما إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة ٩٠٨ ) : ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان باذن منه وطلبه وإلاّ فله مطالبته به ولو قبل وفائه ، وإذا ادى الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار المديون المضمون عنه بالاداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن المضمون له.