( مسألة ٩١٣ ) : من خلّص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه اياه أو أداء ما عليه ان كان قابلاً للاداء كالدين ، ولو خلي القاتل عمداً من يد ولي الدم لزمه احضاره ويحبس لو امتنع من ذلك ، فان تعذّر الاحضار لموت أو غيره دفع إليه الديّة.