وجوباً اختيارها بدلاً عن الكذب.
( مسألة ٩٢٤ ) : إذا عين المودع للوديعة محلاً معيناً وكان ظاهر كلامه ـ ولو بحسب القرائن ـ انّه لا خصوصية لذلك المحل عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنه احد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأوّل أو مثله ولو تلف المال ـ حينئذٍ ـ لم يضمن.
( مسألة ٩٢٥ ) : إذا اودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه من مع الإمكان بل يكون امانة شرعيّة في يده فيجب عليه ايصاله إلى صاحبه أو اعلامه به ، هذا إذا عرفه وإلاّ عرّف به فان يأس من الوصول إليه تصدّق به عنه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.
( مسألة ٩٢٦ ) : إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة فان انتقل المال إلى وارثه من غير ان يكون متعلقاً لحق الغير وجب على الودعي ايصاله إلى الوارث أو وليه أو اعلامه بذلك ـ بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيّته نافذة أو انتقل متعلقاً لحق الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على ايدعها عند ثالث ـ فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الارث وارثاً أو انحصار الوارث فيه ، فان في مثل ذلك يجوز له التأخير في رد المال لأجل التروي والفحص عن حقيقة الحال ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدي والتفريط.
( مسألة ٩٢٧ ) : لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون اجازة الباقين ضمن سهامهم.
( مسألة ٩٢٨ ) : لو مات الودعي أو اغمي عليه مطبقاً بطلت الوديعة ووجب على من بيده المال اعلام المودع به فوراً أو ايصاله إليه ، وأما لو كان