من المنفي فلو قال هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً بالدار ما عدا الغرفة ولو قال ليس لزيد من هذه الدار الاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً له بالغرفة خاصة.
( مسألة ٩٦٦ ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينفذ اقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل والمكره ، نعم لا يبعد صحة اقرار الصبي إذا تعلّق بما يحق له أن يفعله كبيع الاشياء اليسيرة ولا ينفذ اقرار السفيه في امواله وما يلحق بها وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه ، وأما المفلّس فلا ينفذ اقراره فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عدا ذلك كدار سكناه واثاث بيته ونحوهما وكذا ينفذ اقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المقر له الغرماء ، وأما المريض فينفذ اقراره كالصحيح إلاّ في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي.
( مسألة ٩٦٧ ) : إذا اقر بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في ارث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فان كان الاقرار بالولد وكان صغيراً وتحت يده ثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى انكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين اولادهما وسائر الطبقات على اشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط في ذلك ، وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فان لم يصدق الآخر لم يثبت النسب وان صدقه ـ ولا وارث غيرهما ـ توارثا ، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر ان لم يكن مقراً اشكال والاحتياط لا يترك وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.