عليه بذل أجوره ، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق الزوج اذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها لنفقتها فيه كلاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه.
( مسألة ١٠١٧ ) : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق ، فان لم يتيسر لها هذا ولا ذاك. واضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال.
( مسألة ١٠١٨ ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها عليه وان كانت غنية غير محتاجة ، واذا لم تحصلها ـ كلاً او بعضاً ـ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه متى ما تمكن ، ويصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.
واذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فان زاد صرفه اليها.
( مسألة ١٠١٩ ) : يثبت للأبوين حق الانفاق على الابن ، كما يثبت للولد ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على ابيه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ثبوت حق الانفاق للأبوين على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد او اعساره على اولاد الأولاد اي ابناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالاقرب.
وكذلك ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت حق الانفاق للولد مع فقد الأب او اعساره على جده لأبيه وان علا الأقرب فالاقرب ، وثبوته مع فقد الجد او اعساره على امه ومع فقدها او اعسارها على الجد او الجدة من قبلها ومن