بلدها مثلاً وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
( مسألة ١٠٥١ ) : اذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له ان يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.
( مسألة ١٠٥٢ ) : اذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها.
( مسألة ١٠٥٣ ) : لو زنا بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنه من الحلال.
( مسألة ١٠٥٤ ) : لو تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في العدة بطل العقد ، وان كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبداً كما مر ، وان ولدت بعد ذلك فان امكن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل أُلحِق به وكذلك العكس ، وان امكن لحوقه بكلٍّ منهما ـ كما لو مضى من وطء كل منهما ستة اشهر فاكثر ولم يتجاوز اقصى مدة الحمل ـ اقرع بينهما ان لم يمكن رفع الإشتباه بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يدعى ذلك بشان بعض الفحوصات الحديثة.
هذا في لحوق الولد بابيه ، واما لحوقه بامه فان كانت المراة جاهلة بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها ، وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً فإنها زانية حينئذٍ.
( مسألة ١٠٥٥ ) : لو ادعت المرأة انها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت انها خلية من الزوج صدقت الا اذا كانت متهمة في دعواها فان الأحوط لزوماً عدم الزواج منها الا بعد الفحص عن حالها.
( مسألة ١٠٥٦ ) : لو تزوج بامرأة ادعت انها خلية وادعى ـ بعد ذلك ـ مدع انها زوجته لم تسمع دعواه الا بالبينة ، فان اقامها حكم له بها والاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.