( مسألة ١٠٧٩ ) : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من اقربائها اخاها أو اولاد اخيها ، أو اختها أو اولاد اختها ، أو عمها أو خالها أو اولادهما أو عمتها أو خالتها أو اولادهما أو ابن ابنها ، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من اقربائه اخاه أو اخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الاُخرى أو ولد اخته.
( مسألة ١٠٨٠ ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وان كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة اخرى له.
( مسألة ١٠٨١ ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.