فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
( مسألة ١٠٨٩ ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :
( الأوّل ) : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.
( الثاني ) : شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
( مسألة ١٠٩٠ ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وان كان الأحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً ـ بل مع احتماله ـ حسناً.