يحول دونه.
(٢) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، كما لا يكفي اذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثّر فيه الاغراء ـ كما إذا زاد في عَدْوه بسببه ـ على الأحوط لزوماً في هذه الصورة.
(٣) أن يكون المرسل مسلماً على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح.
(٤) تسمية المرسل عند ارساله أو قبل الاصابة ، ولو تركها متعمداً حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا يضر تركها نسياناً.
(٥) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
(٦) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو تمكن من ادراكه حياً وذبحه أو ادركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل.
( مسألة ١٢٠٨ ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوماً ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وازهق روحه بعقره حل أكله.
( مسألة ١٢٠٩ ) : لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً