مقتضى الاحتياط في ذلك.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع فقدهم ، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.