كلتا الصورتين ، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً كان أو أكثر ، ففي هذه الصورة يقسّم المال على النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإذا كان معهم أخ أو اخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية.
( الثامنة ) : أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للانثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللاخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية.
( مسألة ١٣٥٧ ) : أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط ، هذا فيما إذا زاحمه ، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لأمه وابن أخ لأمه واخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه.