( مسألة ١٣٦٣ ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستيذان منها.
( مسألة ١٣٦٤ ) : إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن ، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن ، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.
( مسألة ١٣٦٥ ) : الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث.
( مسألة ١٣٦٦ ) : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة :
(١) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته اثناء السنة.
(٢) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه.
(٣) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
( مسألة ١٣٦٧ ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها باذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة ، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة.