بالعمد ـ كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من ارثه منه ، نعم لا يرث من ديته.
( مسألة ١٣٧١ ) : الحمل يرث إذا انفصل حياً ، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة ، ولكن إذا لم يطمئن بكونه انثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالاً معتداً به ، فإن ولد حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
( مسألة ١٣٧٢ ) : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني وامه الزانية ومن يتقرب بهما ، فلا يرثهم كما لا يرثونه ، ويثبت التوارث بينه وبين اقربائه من غير الزنى كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فارثه للامام عليهالسلام.
( مسألة ١٣٧٣ ) : الامام عليهالسلام هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر ، وسبيل ارثه منه سبيل سهمه عليهالسلام من الخمس وامره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي والأحوط لزوماً ان يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.
( مسألة ١٣٧٤ ) : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم امواله ان يتربص بها اربع سنين يفحص عنه فيها باذن الحاكم الشرعي فاذا جهل خبره قسّمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ، ويجوز ايضاً تقسيم امواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.
( مسألة ١٣٧٥ ) : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق