( مسألة ٨٢ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا تمكنت من الاختبار والا تبني على انها ليست بمتوسطة أو كثيرة الا اذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
( مسألة ٨٣ ) : اذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال ، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط. كما مرّ ، واذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة ، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده ، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ، ولكل منهما إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد مرّ.
( مسألة ٨٤ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة اذا تمكنت من ذلك ، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة ، وأما في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ.
( مسألة ٨٥ ) : يجب على المستحاضة ان تصلي بعد التوضي أو الاغتسال من دون فصل طويل ـ وهذا الحكم في بعض موارده مبني على الاحتياط اللزومي ـ ويجب عليها أيضاً ان تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاة.
( مسألة ٨٦ ) : لا يجب الغسل لإنقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ،