تخصيبها ، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
مسألة ٧٢ : يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية ( النفير ) وان كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً ، ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة ، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية ، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
مسألة ٧٣ : لا يجوز إسقاط الحمل وان كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من إستمرار وجوده ( وكان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فانه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح ، واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقاً وإذا اسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لابيه أو لغيره من ورثته وان اسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، وان اسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وان كان الاسقاط بطلبهما ، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة ان كان ذكراً ونصف ذلك ان كان انثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن اُمّه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة ان كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً ان كان مضغة واربعمائة وعشرين مثقالاً ان كانت قد نبتت له