والمقلد قسمان :
١ ـ من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
٢ ـ من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسألة (١٨).
والاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين ، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين ، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلك ـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
( مسألة ١ ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو ( الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزئ هو ( القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض ) ، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو ان يعمل بالاحتياط ، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط ، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
( مسألة ٢ ) : المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة ـ كجملة من مسائل الشك والسهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها ، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
( مسألة ٣ ) : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده