(١) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(٢) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.
(٣) القيام مع القدرة عليه.
(٤) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
(٥) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
(٦) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
(٧) أن يكون الميت أمام المصلي.
(٨) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.
(٩) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
(١٠) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.
(١١) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.
(١٢) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.