يذهب في غلّوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و ( منهم ) النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهمالسلام ولا اشكال في نجاستهم.
و ( منهم ) الخوارج : وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهمالسلام فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لإتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين الفقهاء (رض) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان ـ الاحتياط حسناً ـ وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
( مسألة ١٥٣ ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من اجزائه وغيره.
(٩) الخمر : والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي ، وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالاصالة ـ ومنه الإسبرتو بجميع انواعه ـ فمحكوم بالطهارة وان كان رعاية الاحتياط أولى.
( مسألة ١٥٤ ) : العصير العنبي : لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فاذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل الا بالتخليل ، وأما عصير التمر ، أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي ، والطبيخ وغيرها.