ثبت أنّ المتعارف كونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومةٌ بالطهارة.
( مسألة ١٥١ ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة وقد تقدم في ص (٦٩) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل اتمام تغسيله ، وان كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(٥) الدم : الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر ، فانه محكوم بالطهارة بشرط ان يكون الحيوان ماكول اللحم على ـ الأحوط لزوماً ـ.
( مسألة ١٥٢ ) : الدم المتكون في صفار البيض طاهر ، وأما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٦ ـ ٧) الكلب والخنزير البريان بجميع اجزائهما.
(٨) الكافر : وهو من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الاسلام ، أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو في الجملة ، بان يرجع إلى تكذيب النبي صلىاللهعليهوآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض ومودة ذي القربى ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بان كان بسبب بعده عن البيئة الاسلامية وجهله باحكام هذا الدين فلايحكم بكفره.
وأما الفرق الضالة المنتحلة للاسلام فتختلف الحال فيهم :
( فمنهم ) الغلاة : وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم