من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
( مسألة ٩ ) : اذا قلّد مجتهداً يفتي بحرمة العدول ـ حتى إلى المجتهد الأعلم ـ وجب عليه ان يقلّد الأعلم في هذه المسألة ـ سواء أكان هو هذا المجتهد أم غيره ـ وكذا الحال فيما اذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداءً.
( مسألة ١٠ ) : يصح تقليد الصبي المميّز ، فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره ـ الآتي في المسألة (١٤) ـ الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
( مسألة ١١ ) : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور : (١) البلوغ (٢) العقل (٣) الرجولة (٤) الايمان ـ بمعنى ان يكون إثنا عشرياً ـ (٥) العدالة (٦) طهارة المولد (٧) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف (٨) الاجتهاد (٩) الحياة على تفصيل سيأتي.
( مسألة ١٢ ) : تقليد المجتهد الميت قسمان : ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي : هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته ، والتقليد البقائي : هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
( مسألة ١٣ ) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً ، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
( مسألة ١٤ ) : يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها ، والا فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وان تساويا في العلم أو لم يثبت اعلمية احدهما من الآخر فإن ثبت ان أحدهما أورع من الآخر ـ أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء ـ