المتنجس إلاّ إذا تغير احد اوصافه ـ على ما تقدم ـ وفي مقدار الكر بحسب الحجم أقوال : والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار ان يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر وهو ـ الأحوط استحباباً ـ وان كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً ( وهو ما يعادل ٣٨٤ لتراً تقريباً ) ، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال.
( مسألة ١٦٥ ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل ـ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ـ مضافاً إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً ـ حقيقة أو اعتباراً ـ مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف ، بان لا يبقى منه فيه الا ما يعدّ من توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فاذا كان باطن الشيء متنجساً وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق فلابُدّ في تطهيره من اخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر ، أو غمز أو نحوهما ، أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب.
( مسألة ١٦٦ ) : الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقاً حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ، أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على ـ الأحوط لزوماً ـ في الموردين.
( مسألة ١٦٧ ) : غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها الا في صور :
(١) أن تتميز فيها عين النجاسة.
(٢) أن تتغير باحد اوصاف النجاسة ( اللون والطعم والريح ).
(٣) أن تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء.