(ص) ولا يخبر بزمان عن عين ، وقيل : يجوز إن كان فيه معنى الشرط ، والمختار وفاقا لابن مالك إن أفاد ، ويخبر عن معنى ، فإن وقع في بعضه قل رفعه ، أو كله أو أكثره وهو نكرة كثر ، ويجوز نصبه وجره ب : في ، خلافا للكوفية فيهما ، أو معرفة جاز باتفاق.
(ش) والمشهور أن ظرف الزمان لا يجوز الإخبار به عن اسم عين ، فلا يقال : زيد اليوم ؛ لعدم الفائدة سواء جئت به منصوبا أو مجرورا ب : في ، وأن ما ورد من ذلك مؤول على حذف مضاف كقوله : اليوم خمر وغدا أمر (١) ، أي : شرب خمر ، والليلة الهلال ، أي :طلوعه ، وأجاز ذلك قوم إذا كان فيه معنى الشرط نحو : الرطب إذا جاء الحر ، وأجازه بعض المتأخرين بشرط الفائدة ، وعليه ابن مالك وضبطه بأن يشابه اسم العين اسم المعنى في حدوثه وقتا دون وقت نحو : الليلة الهلال ، والرطب شهري ربيع ، والبلح شهرين ، أو يضاف إليه اسم معنى عام نحو : أكلّ يوم ثوب تلبسه ، أو يعم والزمان خاص نحو : نحن في شهر كذا ، أو مسؤول به عن خاص نحو : في أيّ الفصول نحن؟
ويجوز الإخبار بظرف الزمان عن اسم المعنى ، ثم إن كان واقعا في جميعه وهو معرفة جاز رفعه ونصبه بإجماع نحو : صيامك يوم الخميس بالوجهين ، والنصب هو الأصل والغالب ، أو نكرة فأوجب الكوفيون رفعه نحو : ميعادك يوم ويومان ، (غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ) [سبأ : ١٢] ، (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف : ١٥] ، وجوز البصريون معه النصب والجر بفي ، وكذا إن كان واقعا في أكثره نحو : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ) [البقرة : ١٩٧] ، وإن وقع في بعضه فحكى ابن مالك الإجماع على جواز الوجهين في النكرة والمعرفة والنصب أجود ، وروي بهما قوله :
٣٢٣ ـ زعم البوارح أنّ رحلتنا غدا
(ص) ورفع مكان منصرف عن عين نكرة جائز ، وعن الكوفية إن عطف مثله مختار وإلا واجب ومعرفة مرجوح ، والكوفية ضرورة إلا بعد مكان ، وبكثرة في موقت
__________________
٣٢٣ ـ البيت من الكامل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٨٩ ، وجواهر الأدب ص ٢٨٨ ، والخصائص ١ / ٢٤٠ ، والأغاني ١١ / ٨ ، وبلا نسبة في اللسان ، مادة (وجه) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٢٣.
(١) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال ٢ / ٤٣١ (١٩٦٣).