ضرورة أنّ ظهور الإطلاق يكون معلّقا على عدم البيان ، وظهورها في ذلك (١) صالح لأن يكون بيانا ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرّف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى (٢).
فتلخّص بذلك : أنّ قضيّة ظاهر الجملة الشرطيّة هو القول بعدم التداخل عند تعدّد الشرط (٣).
__________________
(١) أي : في اقتضائها تعدّد الجزاء.
(٢) هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلّامة من كون ظهور الإطلاق معلّقا على عدم البيان مطلقا ، ولو كان منفصلا. وأمّا بناء على ما اخترناه في غير مقام ـ من أنّه إنّما يكون معلّقا على عدم البيان في مقام التخاطب ، لا مطلقا ـ فالدوران حقيقة بين الظهورين حينئذ ـ وإن كان ـ ، إلّا أنّه لا دوران بينهما حكما ، لأنّ العرف لا يكاد يشكّ بعد الاطّلاع على تعدّد القضيّة الشرطيّة أنّ قضيّته تعدّد الجزاء وأنّه في كلّ قضيّة وجوب فرد غير ما وجب في الاخرى ، كما إذا اتّصلت القضايا وكانت في كلام واحد ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].
(٣) حاصل ما أفاده المصنّف رحمهالله في متن الكتاب أنّ الجملة الشرطيّة تشتمل على ظهورين :
أحدهما : ظهور وضعيّ. وهو ظهورها في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. وهذا يقتضي تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط.
ثانيهما : ظهور إطلاقيّ. وهو ظهور الجزاء في وحدة المتعلّق. وهذا يقتضي وحدة الحكم عند تعدّد الشرط.
وبما أنّ الظهور الإطلاقيّ معلّق على عدم البيان وكان ظهور القضيّة الشرطيّة في الحدوث عند الحدوث صالحا لأن يكون بيانا للمتعلّق لم ينعقد للمتعلّق ظهور في الإطلاق ، بل كان ظهورها في الحدوث عند الحدوث كاشفا عن تعلّق الحكم بفرد آخر غير الفرد الّذي تعلّق به الحكم الآخر. فيكون الظهور الوضعيّ حاكما على الظهور الإطلاقيّ ورافعا لموضوعه.
وأعرض عنه المصنّف رحمهالله في الهامش وجعل الوجه في عدم التداخل تقديم العرف ظهور الجملة الشرطيّة على الإطلاق.
والأعلام الثلاثة وإن وافقوه في اختيار عدم التداخل ، ولكن خالفوه في الاستدلال عليه : أمّا المحقّق النائينيّ : فاستدلّ على عدم التداخل بما حاصله : أنّ ظهور القضيّة الشرطيّة في تأثير الشرط مستقلّا رافع لموضوع حكم العقل بالاكتفاء بواحد من الطبيعة حقيقة ، فيكون واردا عليه.
وتوضيحه : أنّ القضيّة الشرطيّة ترجع إلى قضيّة حقيقة حمليّة موضوعها الشرط ـ