الفخر (١) وغيره (٢) من ابتناء المسألة على أنّها معرّفات أو مؤثّرات (٣). مع أنّ الأسباب الشرعيّة حالها حال غيرها في كونها معرّفات تارة ومؤثّرات اخرى ، ضرورة أنّ الشرط للحكم الشرعيّ في الجمل الشرطيّة (٤) ربما يكون ممّا له دخل في ترتّب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علّة (٥) ، كما أنّه في الحكم غير الشرعيّ قد يكون أمارة على حدوثه بسببه (٦) ، وإن كان ظاهر التعليق أنّ له الدخل فيهما ، كما لا يخفى.
نعم ، لو كان المراد بالمعرّفيّة في الأسباب الشرعيّة أنّها ليست بدواعي الأحكام الّتي هي في الحقيقة علل لها ، وإن كان لها دخل في تحقّق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب غير الشرعيّة (٧) ، فهو وإن كان له وجه (٨) إلّا أنّه ممّا لا يكاد يتوهّم أنّه يجدي فيما همّه وأراد(٩).
__________________
(١) راجع إيضاح الفوائد ١ : ١٤٥.
(٢) كالمحقّق المولى أحمد النراقيّ في عوائد الأيّام : ٢٩٤.
(٣) فإن كانت معرّفات تقتضي التداخل ، وإن كانت مؤثّرات تقتضي عدم التداخل.
(٤) وفي بعض النسخ : «في الجملة الشرطيّة».
(٥) كقوله عليهالسلام : «متى ما شككت فخذ بالأكثر» ، فإنّ الشكّ علّة للحكم بالبناء على الأكثر.
(٦) أي : حدوث الحكم بسبب ما له دخل فيه ، وهو الشرط المؤثّر حقيقة ، كضوء العالم الّذي هو أمارة طلوع الشمس الّذي هو المؤثّر في وجوب النهار حقيقة.
(٧) فإنّها علل لأحكامها.
(٨) لأنّ الأسباب الشرعيّة ـ حينئذ ـ لا تكون من قبيل المصالح والمفاسد كي تستتبع آثارا متعدّدة بتعدّدها ، بل هي معرّفة لها وحاكية عما هو دخيل فيها.
(٩) وذلك لأنّ ما أراده هو ابتناء التداخل على المعرّفيّة ، وإذا كان المراد من معرّفيّة الأسباب الشرعيّة ما يكشف عما هو دخيل في المصالح والمفاسد يحتمل أن يكون كلّ سبب كاشفا عن مصلحة خاصّة ، فيقتضي كلّ موضوع حكما وكلّ شرط جزاء.
ومن هنا يظهر : أنّ المراد من كون الأسباب والشرائط الشرعيّة المأخوذة في كلام الشارع معرّفات هو كونها معرّفات للشرائط الواقعيّ وما هو دخيل في الحكم واقعا.
والمحقّق النائينيّ فسّر المعرّفات بمعرّفات الحكم. أجود التقريرات ٢ : ٤٢٧.