الخصوصيّات (١) إنّما تكون بالقرائن الّتي لا بدّ منها لتعيينها على كلّ حال ، ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى (٢). ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك الإشارة لو لم تكن مخلّة ، وقد عرفت إخلالها (٣) ، فتأمّل جيّدا (٤).
وأمّا دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم ـ مع عدم دلالة المدخول عليه ـ : فلا دلالة فيها على أنّها تكون لأجل دلالة اللام على التعيّن ، حيث لا تعيّن إلّا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد (٥). وذلك (٦) لتعيّن المرتبة الاخرى ، وهي أقلّ
__________________
(١) أي : العهد بأقسامه ، والاستغراق ، وتعريف الجنس.
(٢) أي : المعنى المعيّن.
(٣) أي : ومع دلالة القرائن على المعنى مقرونا بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى الإشارة إلى المعنى المعيّن باللام لو لم تكن مخلّة ، وقد عرفت إخلالها.
(٤) لا يخفى : أنّ العبارة غير خالية عن التشويش. وذلك لأنّ مدّعى الخصم أنّ الخصوصيّة والتعيّن في كلّ واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام ، كما أنّ المعنى في كلّ واحد منها من قبل مدخولها ، من باب تعدّد الدالّ والمدلول. فمدّعاهم أنّ اللام مفيدة للخصوصيّة والتعيّن ، لا أنّها تفيد المعنى ، ولا أنّها تفيد المعنى المتعيّن. فلا معنى لقول المصنّف رحمهالله : «ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى».
مضافا إلى أنّ مدّعى المصنّف رحمهالله في المقام أنّ الخصوصيّة والتعيّن في كلّ واحد من الأقسام من قبل القرائن الخارجيّة ، كما أنّ المعنى في كلّ واحد منها من قبل مدخولها ، فالقرائن إنّما تدلّ على الخصوصيّات فحسب ، لا على المعنى مقرونا بالخصوصيّات. وعليه لا معنى لقوله : «ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيّات» أي : ومع دلالة القرائن على المعنى مقرونا بتلك الخصوصيّات.
وحقّ العبارة أن لم يجعل كلمة «أو» وصليّة ، ويقال : «ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى الخصوصيّة فمع الدلالة بها ـ أي بتلك القرائن ـ على تلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك الإشارة ...».
(٥) إشارة إلى ما يمكن أن يتوهّم في المقام. وهو : أنّ الجمع المعرّف باللام يدلّ على العموم قطعا. وبما أنّ نفس المدخول لا يدلّ على العموم فلا بدّ أن تستند هذه الدلالة إلى اللام ، لأنّ اللام تدلّ على التعيّن ، ولا تعيّن لمراتب الجمع إلّا المرتبة الأخيرة ـ أي المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد ـ ، فدلالة الجمع المعرّف باللام على العموم تكشف عن دلالة اللام على التعيّن. وهذا ينافي ما ادّعيتم من أنّ اللام مطلقا تكون للتزيين.
(٦) أي : عدم كاشفيّة دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم عن دلالتها على التعيّن.