حكومة أو كشفا ـ على ما تعرف ـ ، ولا يكاد يستقلّ بها بدونها. وهي خمس :
اوليها : أنّه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة.
ثانيتها : أنّه قد انسدّ علينا باب العلم والعلميّ إلى كثير منها.
ثالثها : أنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرّض لامتثالها أصلا.
رابعتها : أنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا إلى فتوى العالم بحكمها.
خامستها : أنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا.
فيستقلّ العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنّيّة لتلك التكاليف المعلومة ، وإلّا لزم بعد انسداد باب العلم والعلميّ بها إمّا إهمالها ، وإمّا لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكّيّة أو الوهميّة مع التمكّن من الظنّيّة ، والفرض بطلان كلّ واحد منها.
أمّا المقدّمة الأولى : فهي وإن كانت بديهيّة ، إلّا أنّه قد عرفت انحلال العلم الإجماليّ بما في الأخبار الصادرة عن الأئمّة الطاهرة عليهمالسلام الّتي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه لا موجب للاحتياط إلّا في خصوص ما في الروايات ، وهو غير مستلزم للعسر فضلا عمّا يوجب الاختلال ، ولا إجماع على
__________________
ـ عن كيفيّة خروج الظنّ القياسيّ ، والبحث عن تقدّم الظنّ المانع أو الممنوع ، وسائر المباحث.
ولذا ترى ـ في هذه الآونة ـ أنّ المدرّسين يهملون تدريس الكتاب من هنا إلى أوّل المقصد السابع.
ولأجل هذا تركنا التعليق على هذه المباحث ، واكتفينا بتصحيحها واستخراج منابعها.
ونحيل الطلّاب للبحث عنها بأوسع ممّا في الكتاب إلى المطوّلات ، كفرائد الاصول ١ : ٣٨٤ ـ ٥٩٩ ، وفوائد الاصول ٣ : ٢٥٥ ـ ٣٢٤ ، ونهاية الأفكار ٢ : ١٤٥ ـ ١٨٤ ، ونهاية الدراية ٢ : ٢٥٤ ـ ٤٢٠ ، وأنوار الهداية ١ : ٣٤٥ ـ ٣٨٥ ، ومصباح الاصول ٢ : ٢١٩ ـ ٢٤٤.