(أن له إحلافه (١) ، فإن طلبه) أي طلب إحلافه (حلّفه [الحاكم] ، ولا يتبرع) الحاكم (بإحلافه) ، لأنه حق للمدعي (٢) فلا يستوفي بدون مطالبته وإن كان إيقاعه إلى الحاكم (٣) ، فلو تبرع المنكر به ، أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي لغى ، (و) كذا (لا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم) لما قلناه : من أن إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقا لغيره ، لأنه وظيفته ، (فإن حلف) المنكر على الوجه المعتبر (سقطت الدعوى عنه) (٤) وإن بقي الحق في ذمته (وحرم مقاصته به) لو ظفر له
______________________________________________________
(١) لئلا يضيع حقه أيضا ، إذا كان المدعي جاهلا ذلك ، بل يحتمل وجوب ذلك على الحاكم مع علمه بحال المدعى أنه يعلم ذلك مقدمة للقضاء كما تقدم في البينة.
(٢) فلا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي ذلك ، بلا خلاف فيه ، لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة ، ومن هنا حكي أن أبا الحسين بن أبي عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان وادعى أحدهما على صاحبه دنانير فأنكره ، فقال القاضي للمدعي : ألك بينة؟ قال : لا ، فاستحلف القاضي من غير مسألة المدعي ، فلما فرغ قال له المدعي : ما سألتك أن تستحلفه لي ، فأمر أبو الحسين أن يعطي الدنانير من خزانته ، لأنه استحى أن يحلفه ثانيا.
(٣) بمعنى لا يستقل الغريم بالإحلاف من دون إذن الحاكم ، بل الأحلاف مما يقوم به الحاكم لأنه من وظائفه بلا خلاف في ذلك.
(٤) بمعنى سقطت الدعوى عنه في الدنيا ولا يجوز للمدعي فيما بعد المقاصة لو ظفر بمال الغريم ، ولو عاود المدعي المطالبة أثم ولم تسمع دعواه ، وإن كان المنكر كاذبا بيمينه ، غير أنه يجب عليه التخلص من مال الغريم فيما بينه وبين ربه وإرجاعه إلى المدعي ، كل ذلك للأخبار.
منها : صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه ، فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه) (١) وخبر النخعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.