المدعي بمال وإن كان مماثلا لحقه ، إلا أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك (١).
(و) كذا (لا تسمع البينة) من المدعي (بعده) أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال ، لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه ، وغيرها من الأخبار. وقيل : تسمع بينته مطلقا ، وقيل : مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه ولو بنسيانها.
والأخبار حجة عليهما.
______________________________________________________
ـ حقه) (١) وخبر عبد الله بن وضاح (كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن أخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب عليهالسلام : لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، وقد ذهبت اليمين بما فيها) (٢) وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس أنه إذا نسي البينة أو لم يعلم بها فاستحلفه ثم تذكر أو علم بها فإنها تسمع وإلا فلا ، وعن الشيخ أيضا أنها تسمع البينة بعد الحلف مطلقا ، وعن المفيد وابن حمزة والقاضي أنها تسمع ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ، وكلها أقوال ضعيفة ، والأخبار المتقدمة حجة عليهم.
(١) أي بعد الحلف ، فإن كذّب نفسه جاز مطالبته وحلّت مقاصته بلا خلاف فيه لخبر مسمع أبي سيّار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه ، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك ، فما ترى. فقال : خذ نصف الربح واعطه النصف وحلّله ، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين) (٣) وخصوصية المورد لا تقيد عموم الوارد ، والحكم بإعطاء النصف من الربح محمول على الاستحباب.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من كتاب الأيمان حديث ٣.