(وإن لم يحلف) المدعى عليه (وردّ اليمين) على المدعي (حلف المدعي) (١) إن كانت دعواه قطعية ، وإلا لم يتوجه الرد عليه كما مر وكذا لو كان المدعي وليا ، أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال بل يلزم المنكر بالحلف فإن أبى حبس إلى أن يحلف ، أو يقضي بنكوله (فإن امتنع) المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه (سقطت دعواه) في هذا المجلس قطعا ، وفي غيره على قول مشهور ، إلا أن يأتي
______________________________________________________
(١) لزمه الحلف إن أراد تحصيل حقه وهي المسماة باليمين المردودة بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلا حق له) (١) وصحيح عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له) (٢) ومرسل يونس المضمر (استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعي عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له) (٣) ومثلها غيرها. ومقتضى الإطلاق فيها سقوط دعواه لو لم يحلف في هذا المجلس وفي غيره وعند هذا الحاكم وعند غيره بل في الكفاية : (لا أعرف فيه خلافا) ، وعن المفيد وأبي الصلاح والعلامة في التحرير والكاشاني عدم السقوط إذا جاء بالبينة فيما بعد ، وهو ضعيف لما تقدم من إطلاق الأخبار ، وأغرب منه ظاهر المبسوط وموضع من القواعد أن له إعادة الدعوى في غير هذا المجلس ولو مع عدم البينة ، وعن بعض التفصيل بين حكم الحاكم بالنكول فتسقط الدعوى وبين العدم فلا تسقط.
هذا واستثنى من إلزام المدعي باليمين المردودة فيما لو كانت الدعوى ظنية أو وهمية مع وجود التهمة بناء على اعتبار سماعها كما هو الأقوى على ما سمعت سابقا أو فيما لو كان المال للغير وهو ولي عنه كولي اليتيم فالدعوى لا تحسم بيمين غير صاحب المال. ثم عند تعذر رد اليمين على المدعي في الصورتين هل يلزم المنكر بالحلف أو يقضى عليه بمجرد نكوله عن الحلف خلاف سيأتي تفصيله ، وعلى الأول هل توقف الدعوى لعدم إمكان القضاء فيها كما عن جماعة ، أو يحبس المنكر إلى أن يقرّ أو يحلف حسما لمادة النزاع كما عن جماعة أخرى منهم الصيمري.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١ و ٢ و ٣.