ببينة (١) ، ولو استمهل أمهل ، بخلاف المنكر (٢) ، ولو طلب المدعي احضار المال قبل حلفه (٣) ففي إجابته قولان : أجودهما العدم (٤) ، ومتى حلف المدعي ثبت حقه لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم ، أو كالبينة قولان : أجودهما الأول (٥).
وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه (٦) ، (وإن نكل)
______________________________________________________
(١) وقد عرفت ضعفه.
(٢) قال في المسالك : (إنه يسأله القاضي إذا امتنع : عن سبب امتناعه ، فإن لم يعلل بشيء أو قال : لا أريد أن احلف ، فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر ، كما لو حلف المدعى عليه ، لظاهر النصوص السابقة خصوصا الصحيحين ـ وقد ذكرناهما ـ مضافا إلى أنه لو لا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي ، والخصم يرد اليمين عليه وهو لا يحلف ، وهو مناف لمنصب القضاء الذي هو الفصل بين المتخاصمين ، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو انظر في الحساب ونحو ذلك ترك ولم يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدّر إمهاله؟ فيه وجهان : أحدهما أنه لا يقدّر لأن اليمين حقه ، وله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة بخلاف المدعى عليه فإنه لا يمهل إن استمهل لأن الحق فيه لغيره ، الثاني : يقدّر لأن الإمهال من أجل رفع العذر فما زاد يكون كالناكل) وفيه : إنه مناف لإطلاق النصوص السابقة حيث حكمت بسقوط حقه بعد امتناعه عن الحلف ، ولا معنى لسؤال القاضي له عن سبب امتناعه ، ولا داعي لإمهاله لاحضار البينة في اليمين المرودة ، نعم في أصل الدعوى له الحق في الإمهال لاحضار البينة وهذا خارج عن محل البحث.
(٣) باعتبار أنه لو حلف ثبت حقه المدعى.
(٤) لأن تكليف الاحضار قبل الثبوت تسلط على مال المسلم بغير حق فليس للحاكم مطالبته ، والقول الثاني لأبي الصلاح ولم يذكر دليل له.
(٥) ووجهه أن رد المنكر اليمين على المدعي بعد امتناعه عن الحلف مشعر باعترافه بالحق فهو بمنزلة الاقرار.
ووجه الثاني المنسوب إلى الأكثر كما عن فخر المحققين بأن المطلوب من المدعي أولا هو البينة ، واليمين المردودة قد قامت مقامها في الإثبات فهي بمنزلتها.
(٦) منها : أن المنكر إذا أقام بينة على أداء المال أو على الإبراء منه بعد حلف المدعي ، فإن قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة البينة سمعت بينة المنكر حينئذ ، وإن جعلناها بمنزلة اقرار الغريم الذي هو المنكر فلا تسمع بينة المنكر حينئذ لأنه مكذب لبينته. ـ