أن يقول الحاكم للمنكر : إن حلفت ، وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين (١) ، مرة
______________________________________________________
ـ لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه) (١).
ووجه الاستدلال قوله عليهالسلام (ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه) حيث لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع المنكر من الجميع ، وقد صرح بأنه يحكم عليه بمجرد النكول عند عدم الحلف وعدم الرد ، وفيه : إنه على قراءة (يرد) بصيغة المجهول فتشمل رد الحاكم ولا أقل من الاحتمال ، بل في الرياض أنه بصيغة المجهول عن تهذيب الشيخ وهو معتبر مصحح عنده مضبوط ، وقال : وبه صرح بعض الفضلاء.
وذهب الشيخ أيضا في الخلاف وابن إدريس والعلامة والشهيدان بل نسب للكثير من القدماء وسائر المتأخرين أنه مع نكول المنكر يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف فله وإن أبى سقط حقه للمحكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه رد اليمين على المدعي (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (المطلوب أولى باليمين من الطالب) (٣) وهو يدل على شراكتهما في اليمين وإن كان المطلوب أولى ، وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي؟ قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له) (٤) بناء على قراءة (يرد) بصيغة المجهول ، وفيه : إنه على خلاف الظاهر بل الظاهر أنه للمعلوم ، والسابقان من أخبار العامة ، واستدل بصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (تردّ اليمين على المدعي) (٥) وفيه : لعله بالتماس المنكر ومعه لا دلالة فيه على محل النزاع ، واستدل بالاحتياط وبالإجماع المدعى من الشيخ في الخلاف ، وفيهما : أما الاحتياط فهو معارض بمثله حفظا لحق المدعي إذ قد لا يمكن الحلف له ، وأما إجماع الشيخ فهو غريب منه إذ خالف الشيخ نفسه في النهاية وقد سبقه الصدوقان وشيخه المفيد وأبو الصلاح وسلار إلى الأول ومع مخالفتهم كيف يمكن دعوى الإجماع.
(١) بناء على رد الحاكم اليمين المردودة على المدعي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.
(٢) سنن الدار قطني ج ٤ ص ٢١٣.
(٣) سنن الدار قطني ج ٤ ص ٢١٩.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ٢ و ٣.