(والمكان) (١) كالكعبة والحطيم والمقام ، والمسجد الحرام ، والحرم والأقصى تحت الصخرة ، والمساجد في المحراب. واستحباب التغليظ ثابت (في الحقوق كلها ، إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع) وهو ربع دينار (٢) ، ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ (٣) ، ويكفيه قوله : والله ما له عندي حق.
______________________________________________________
ـ ليقطع بها مال امرئ مسلم ...) (١) إلى غير ذلك من الأوقات المكرمة كشهر رمضان وغيره.
(١) كالمسجد الحرام والأماكن المعظمة والمشاهد المشرفة خصوصا منبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للنبوي (من حلف على منبري هذا يمينا كاذبة تبوأ مقعده من النار) (٢) وفي ثان (لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار) (٣) ، وفي ثالث (من حلف على منبري هذا يمينا كاذبة استحلّ بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (٤).
(٢) فالحكم مشهور كما في الجواهر والمسالك وفي الرياض نفي الخلاف فيه ، وقال في المسالك : (هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب وذكروا أنه مروي ، وما وقفت على مستنده ، وللعامة اختلاف في تحديده بذلك ـ أي ربع دينار ـ أو بنصاب الزكاة وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم ، وليس للجميع مرجح واضح). وقال في الجواهر : (قلت : لعله مضافا إلى ما سمعت ـ من دعوى الاجماع ـ المرسل أو الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (٥) عنهما عليهماالسلام جميعا : لا يحلف أحد عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على أقل مما يجب فيه القطع) انتهى.
(٣) بلا خلاف فيه ولذا لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لا يجبر ، وللإطلاق في خبر أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهماالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدّق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزوجل) (٦) ومثله غيره ، ولذا لو حلف بالله دون التغليظ لوجب الرضا به ولا يجب عليه الزيادة.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٧٧.
(٢ و ٣) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٧٦.
(٤) مجمع الزوائد ج ٣ ص ٣٠٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.