(ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله) (١) وترغيبه في ترك اليمين ، إجلالا لله تعالى ، أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب ، ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار ، مثل ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه ، وقول الصادق عليهالسلام : من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله عزوجل يقول : (وَلٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ) ، وعنه عليهالسلام (٢) قال حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضي لأبي أنه طلّقها ، فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ،
______________________________________________________
(١) للأخبار منها : خبر يعقوب الأحمر عن أبي عبد الله عليهالسلام (من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله) (١) وخبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاقع) (٢) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه) (٣) ، وخبر أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإنه عزوجل يقول : (وَلٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ)) (٤) ، وخبر أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول لسدير : (يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله عزوجل يقول : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) (٥) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (إن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، أظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى : يا بن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن عندك امرأة تبرأ من جدك ، فقضى لأبي أن طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة : يا علي إما أن تحلف وإما تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبه ، جعلت فداك ، ألست محقا؟ قال : بلى يا بنيّ ، ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر) (٦) واليمين الصبر هي يمين الصدق لأن الحالف يصبر عليها كما قيل ، وعن المغرب أنها هي التي يصبر عليها ، أي يحبس حتى يحلف.
(٢) والخبر مروي عن أبي جعفر عليهالسلام كما تقدم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الأيمان حديث ٤ و ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الأيمان حديث ٣ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الأيمان حديث ٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.