(من الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام) على الاجتماع (١) والانفراد (٢) صادقا كان أم كاذبا ، وفي الخبر أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة به مطلقا أو مع الحنث ، فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح ، وكذا في الدروس (و) هو أنه (يكفّر كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين على قول) الشيخ في النهاية وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب.
(وفي توقيع العسكري عليهالسلام) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح (أنه) مع الحنث (يطعم عشرة مساكين) لكل مسكين مدّ (ويستغفر الله تعالى). والعمل بمضمونها حسن ، لعدم المعارض مع صحة الرواية.
وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا (٣) ، لعدم انعقاد اليمين ، إذ لا حلف إلا بالله تعالى ، واتفق الجميع على تحريمه مطلقا (٤).
______________________________________________________
ـ الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقّع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزوجل) (١).
وعن ابن إدريس وأكثر المتأخرين أنه يأثم ولا كفارة ، لأن القول الأول لا مستند له سوى دعوى الاجماع ، ومخالفة الكثير له تضره ، وكذا القول الثاني ، والقول الثالث معتمد على خبر عمرو بن حريث وهو غير حائز شرائط الحجية ، وأما القول الرابع فهو وإن اعتمد على المكاتبة وهي صحيحة السند ، إلا أن الأصحاب أعرضوا عنها ولم يفتوا بمضمونها وهذا كاشف عن ضعفها وتوهينها ، نعم لا بأس بحملها على الندب.
(١) أي حلف بالبراءة من جميعهم.
(٢) أي حلف بالبراءة من أحدهم.
(٣) وإن لم يكن حانثا.
(٤) وإن حنث.
(٥) صادقا أو كاذبا ، حانثا أو لا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.