مطلقا (١) يوجبها أيضا (٢). فهذه جملة الأقسام.
وبقي هنا أنواع أختلف في كفاراتها أتبعها بها فقال : (والحالف بالبراءة (٣)
______________________________________________________
(١) سواء كان أصليها كالزنا وشرب المسكر أم عارضيا كوطء الحائض وأكل مال الغير.
(٢) أي يوجب كفارة الجمع.
(٣) لا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من الله أو من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من أحد من الأئمة عليهمالسلام من غير فرق بين الصادق والكاذب ، وبين الحانث وغيره لإطلاق الأخبار.
منها : مرسل ابن أبي عمير (سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا يقول : أنا بريء من دين محمد ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى مات) (١) ، وخبر يونس بن ظبيان (قال لي : يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا) (٢) ، وخبر محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهمالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ستدعون إلى سبّي فسبّوني ، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب ، فإني على الفطرة) (٣) وقال المفيد في الارشاد (استفاض عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : ستعرضون من بعدي على سبي فسبّوني ، فمن عرض عليه البراءة منّي فليمدد عنقه ، فإن برئ مني فلا دنيا له ولا آخرة) (٤).
نعم اختلف في الكفارة : فعن الشيخين وجماعة أنها كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين هذا مع الحنث ، بل عن الطوسي والقاضي أنها كذلك وإن لم يحنث ، وعن ابن حمزة أنها كفارة نذر ، وعن الصدوق أنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين لخبر عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل قال : إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكل ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين) (٥).
وعن العلامة في المختلف والتحرير أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ويستغفر الله لمكاتبة محمد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام (رجل حلف بالبراءة من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الأيمان حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ٨ و ٢١.
(٥) الوسائل الباب ـ (٢) ـ من أبواب الكفارات حديث ٢.