اختار فيما سبق الترتيب وهو أقوى ، ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية العاطفة للخصال بأو الدالة على التخيير ، ودلالة الخبر على أن ما في القرآن بأو فهو على التخيير ، وعلى ما روي نصا من أنها على الترتيب (١) وهو مقدم (٢).
(والتي جمعت) الوصفين (٣) (كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة) مخيّر بين الثلاث ، (فإن عجز فصيام ثلاثة أيام (٤) ، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين) متتابعين ، (وإطعام ستين مسكينا) (٥) وقد تقدم (٦) أن الإفطار في شهر رمضان على محرم
______________________________________________________
ـ صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (وكل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء ، وكل شيء في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار) (١) أي المختار والمتعين ، وحمل لفظ (أو) هنا على التقسيم لا التخيير جمعا بينها وبين الأخبار المصرّحة بالترتيب وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب الحج.
(١) تقدم ذكرها في كتاب الحج.
(٢) لأن النص مقدم على الظاهر.
(٣) من الترتيب والتخيير.
(٤) بلا خلاف في ذلك لقوله تعالى : (لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ ، وَلٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ ، فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ، ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ) (٢).
(٥) للأخبار.
منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا) (٣).
(٦) في كتاب الصوم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ٨٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الكفارات حديث ٢.