(والعهد (١) إن جعلناهما ككفارة رمضان ، كما هو أصح الأقوال رواية.
(وفي كفارة جزاء الصيد) وهو الثلاث الأول من الثلاثة الأولى (٢) ممّا ذكر فى الكفارات ، لا مطلق جزائه (٣) (خلاف) في أنه مرتب ، أو مخير (٤). والمصنف
______________________________________________________
ـ وعن المرتضى وابن إدريس والعلامة التفصيل فإذا كان النذر لصوم فكفارة رمضان ، وإن كان لغيره فكفارة يمين للجمع بين الأخبار ، وعن سلّار والكراجكيّ أن كفارة النذر هي كفارة مرتبة ككفارة الظهار ، وليس لهما مستند كما في الجواهر.
(١) فهي كفارة رمضان على المشهور للأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أحدهما عليهالسلام (من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر فيه لله طاعة ، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) (١) وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين) (٢).
وعن بعضهم أنها كفارة يمين لأن العهد مثل اليمين في الالتزام ، وهو واضح الضعف مع ورود ما سمعت من الأخبار ، وعن سلّار والكراجكي أن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار ، وقال في الجواهر : (لم نعثر لهما على مستند).
(٢) والثلاثة الأولى وهي النعامة وبقرة الوحش وحماره ، والظبي والثعلب والأرنب.
والثلاث الأول فيها هي : البدنة فإن لم يجد يقوّم البدنة ثم يفض ثمنها على ستين مسكينا ، فإن عجز صام ستين يوما في قتل النعامة ، والبقرة الأهلية ومع العجز يفضّ ثمنها على ثلاثين مسكينا فإن عجز صام ثلاثين يوما في قتل بقرة الوحش وحماره ، والشاة ومع العجز يفض ثمنها على عشرة مساكين فإن عجز صام عشرة أيام في قتل الظبي فعلى الخلاف المتقدم فهل فيها ما في الظبي أم فيها شاة ، وعلى الثاني فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام للبدل العام.
(٣) أي جزاء الصيد.
(٤) فالمشهور على الترتيب على ما تقدم في كتاب الحج ، وعن جماعة أنها للتخيير لقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً) (٣) وأو للتخيير ويدل عليه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ٢ و ١.
(٣) سورة المائدة ، الآية ٩٨.