(والمخيرة كفارة شهر رمضان) في أجود القولين (١) ، (و) كفارة (خلف النذر (٢)
______________________________________________________
ـ وعن الصدوقين وابن البراج أنها كفارة شهر رمضان لخبر زرارة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (١) ، ومرسل حفص بن سوقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان) (٢) وهذان لا يقاومان مستند المشهور.
وعن الحلبي وابن زهرة التخيير بين الاطعام والصيام من دون ترتيب ، وهذا لا مستند له كما اعترف بذلك في الجواهر.
(١) على المشهور للأخبار.
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا) (٣).
وعن ابن أبي عقيل أنها مرتبة لخبر عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري عن أبي جعفر عليهالسلام (إن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : هلكت وأهلكت ، فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعتق رقبة ، قال : لا أجد ، فقال : صم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، فقال : تصدق على ستين مسكينا) (٤).
(٢) على المشهور أنها مخيّرة ككفارة شهر رمضان للأخبار.
منها : صحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرّما سماه فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا) (٥).
وعن الصدوق والمحقق في النافع أنها كفارة يمين للأخبار.
منها : خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن كفارة النذر ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين) (٦) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن قلت : لله عليّ فكفارة يمين) (٧) ، وهي محمولة على التقية لموافقتها للعامة. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤ و ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١ و ٥.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات حديث ٧ و ٤ و ١.