(في شهر رمضان : العتق) أولا ، (فالشهران) مع تعذر العتق ، (فالستون) أي إطعام الستين لو تعذر الصيام ، (و) الثالثة (١) (كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، ثم صيام ثلاثة أيام) (٢) مع العجز عن الإطعام.
______________________________________________________
ـ أَنْ يَصَّدَّقُوا ـ إلى قوله تعالى ـ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَكٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً) (١) ، وللأخبار.
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (٢).
وعن المفيد وسلّار وابن حمزة أنها مخيّرة ، وهو واضح الضعف بعد عدم المستند كما اعترف بذلك في الجواهر.
(١) من المرتبة.
(٢) متتابعات ، والترتيب المذكور هو المشهور لخبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع) (٣) ، وسنده مشتمل على الحارث بن محمد وهو مجهول لكنه منجبر بعمل المشهور. والتتابع قد حكاه كشف اللثام
عن الشيخين وجماعة ، وليس له مستند كما في الجواهر وهو مخالف للعموم في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل صوم يفرّق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين) (٤).
وعن ابن أبي عقيل اسقاط الكفارة ، لخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ـ بالنسبة لقاضي شهر رمضان ـ ، قال عليهالسلام : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه) (٥) ، وهو غير صالح لمعارضة مستند المشهور.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ٩٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤ و ٣.