كانت لموكله ، أو للمولى عليه فلا يمين عليه (١) ، ويسلّم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك ، أو يكمل (٢) ويحلف (٣) ما دام المدعى عليه غائبا (٤) ، (وكذا تجب) اليمين مع
______________________________________________________
ـ قال : فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن ردّ اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق) (١) وهي نص في المطلوب ، وفي طريقها محمد بن عيسى العبيدي وهو ضعيف عند جماعة ، وياسين الضرير وهو لم يمدح ولم يذم إلا أن المناقشة في السند مدفوعة لانجبارها بعمل الأصحاب.
ثم هل يتعدى من الميت إلى من يساويه في المعنى كالدعوى على الغائب والطفل والمجنون حيث لا لسان لهم ، فذهب الأكثر إلى التعدي لاشتراك الجميع في العلة المومى إليها في النص وهي أن المدعى عليه ليس له لسان يجيب به.
وفيه : إن العلة الظاهرة من الخبر هو كون المدعى عليه ليس بحي ، وهذه العلة منتفية في المذكورين ، بالإضافة إلى أن الميت قد انتفى جوابه مطلقا في دار الدنيا بخلاف الصبي والمجنون والغائب فإن لهم لسانا يرتقب جوابهم في المستقبل فهم باقون على حجتهم ، بالإضافة إلى الأخبار المتقدمة في جواز القضاء على الغائب حيث دلت بإطلاقها على عدم ضم يمين الاستظهار إلى بينة المدعي ، ولذا ذهب المحقق وجماعة إلى عدم الالحاق. ثم إن مورد النص ما لو كانت الدعوى على الميت دينا ، أما لو كانت الدعوى عينا في يد الميت بعارية أو غصب وقامت البينة للمدعي أنها له إلى حين الدعوى دفعت إليه من دون ضم اليمين للقطع بنفي احتمال خروج الميت عن حق المدعي ، وأما لو قامت البينة للمدعي أنه قد أعطى الميت العين بعارية أو غصب ولم تشهد أنها باقية على ملك المدعي إلى حين الدعوى فالأقوى ضم يمين الاستظهار لاحتمال خروج الميت عن حق المدعي.
(١) لما تقدم من عدم اليمين من شخص يدعي المال لغيره.
(٢) أي يتحقق به الكمال من البلوغ والعقل.
(٣) يمين الاستظهار.
(٤) بناء على إلحاقه بالميت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.