وأغرم له (١) لحيلولته (٢) بينه وبينها (٣) بإقراره الأول ، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما ، أو نكولهما (٤) ولهما إحلافه إن ادعيا علمه (٥) ، ولو أنكرهما (٦) قدم قوله بيمينه ، ولو كان لأحدهما بينة في جميع هذه الصور (٧) (فهي لذي البينة) مع يمينه (٨) ، (ولو أقاماها (٩) رجّح الأعدل) شهودا ، فإن تساووا في العدالة (فالأكثر)
______________________________________________________
(١) أي وأغرم المصدّق للحالف بقيمة العين.
(٢) أي لحيلولة المصدّق باقراره.
(٣) أي بين الحالف وبين العين.
(٤) فإن حلفا باعتبار أن كل واحد منهما مدعى عليه بما في يده ، فيثبت لكل منهما ما في يده ، وإن نكلا فإن حكمنا بالنكول فكذلك ولكن لكل واحد منهما ما في يد خصمه ، وإذا رددنا اليمين وكلّ منهما نكل عن اليمين المردودة بما هو مدع بما في يد غيره تسقط الدعوى ويبقى ما في يد كل منهما تحت يده.
(٥) بحيث كل منهما يدعي على الثالث بأنه عالم بملكه بتمام العين ، وهو منكر فلهما إحلافه.
(٦) حلف لهما سواء ادعاها لنفسه أو لا ، لأن الثالث هنا منكر وهما مدعيان فالقول قوله مع يمينه.
(٧) التي تكون العين تحت يد الثالث سواء صدق أحدهما أو صدقهما معا أو أنكرهما.
(٨) لا معنى لضم اليمين هنا إلى البينة على ذي البينة ، لأن صاحب البينة خارج باعتبار كون العين تحت يد الثالث ، فهو مدع على كل حال ووظيفته البينة وقد أتى بها ، فلا داعي لليمين ، ولذا اقتصر الشهيد في الدروس على البينة من دون ضم اليمين.
وهذا يتم في صورة إنكارهما ، أما في صورة تصديق أحدهما وكان هو صاحب البينة فلا تقبل منه لأنه ذو يد على العين بالاقرار فهو المنكر وخصمه المدعي ، ولا تسمع البينة من المنكر بل وظيفته اليمين ، وكذا يأتي الإشكال في صورة تصديقهما وأتى أحدهما بالبينة فالإشكال السابق يأتي بالنسبة لما صدقه فيه.
(٩) وكانت العين في يد ثالث ولم يصدق أحدهما وكل منهما قد أقام بينة قضي بأرجح البينتين عدالة ، فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا ، ومع التساوي في العدالة والعدد أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف وقضى له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، وإن نكلا قضى بالعين بينهما بالسوية على المشهور للأخبار.
منها : خبر البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان علي عليهالسلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود ، عدلهم سواء وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيهم بصير اليمين ، وكان يقول : ـ