شهودا ، فإن تساووا فيهما (فالقرعة) فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر وأخذ ، فإن امتنعا قسّمت نصفين (١) ، وكذا يجب اليمين على من رجّحت بينته (٢) وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما (٣) ، والأول (٤) مختاره في الدروس
______________________________________________________
ـ اللهم رب السموات السبع ، أيهم كان الحق له فأدّه إليه ، ثم يجعل الحق للذي بصير عليه اليمين إذا حلف) (١) والمرسل في الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام (في البينتين يختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فإن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه) (٢) فالخبر الأول قد دل على أن القرعة مع اليمين بعد تساوي البينتين عدالة وعددا ، والمرسل قد دل على أنه إذا لم تكن العين في أيديهما ، وهناك أخبار مثلها قد تركناها اختصارا.
(١) لأن العين ليست خارجة عنهما.
(٢) كما صرح بذلك جماعة على ما في الجواهر لظاهر بعض الأخبار كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدرى كيف كان أمرها؟ قال عليهالسلام : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا عليهالسلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى عليهالسلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم) (٣) الخبر ، وهو ظاهر في الحلف مع ترجيح بينة الأكثرية وهو الظاهر من عبارة الدروس دون الأعدلية ، وعن البعض كصاحب الجواهر وغيره ثبوت الحلف مع ترجيح البينة للأكثرية والأعدلية وهو الظاهر من كلام الشارح هنا حيث إن المستفاد من الخبر أن الترجيح هو لتعين من يقدم قوله ويكون بمنزلة المنكر ، لا لكون البينة حجة فعلية في إثبات الحق حتى يستغنى عن اليمين.
(٣) أي عند تقديم ذي البينة ولا بينة للآخر ، وعند تقديم الأرجح عدالة أو أكثرية أو بالقرعة عند إقامة البينة من كليهما.
(٤) أي ما ذكر أولا في كلام الشارح من لزوم اليمين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.