ولمدعي النصف واحد ، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة فيقسم على طريق العول على حسب سهامها وهي ثلاثة كضرب الديان مع قصور مال المفلس ، وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات ، أو ترجيحها بأحد الأسباب إنما هو مع إطلاقها (١) أو اتحاد التاريخ.
(ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت) (٢) لثبوت الملك بها سابقا فيستصحب. هذا إذا شهدتا بالملك المطلق ، أو المسبب ، أو بالتفريق. أما لو
______________________________________________________
ـ كل منهما ، باعتبار الإشاعة ، فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل من غير منازع ، بل كل جزء يدعي مدعي النصف نصفه ، ويدعى مدعي الكل كله ، ونسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث ، فتقسم العين أثلاثا ، واحدا لمدعي النصف واثنتين لمدعي الكل ، فيكون كضرب الدّيان في مال المفلس والميت ، وفي المختلف وافق ابن الجنيد على ذلك مع زيادة المدعيين على اثنين ، إلا أن ابن الجنيد فرض الحكم على تقدير كون العين بيديهما ، والعلة تقتضي التسوية بين الداخلتين والخارجتين حيث تقتسمان ، وفي القواعد جعل قول ابن الجنيد احتمالا على تقدير خروجهما ، كما هو محتمل على تقدير الدخول ، والأصح المشهور ، والجواب عن حجة العول أن مدعي الكل يسلم له نصف مشاع بغير نزاع ، وهو كاف في المطلوب ، وإن كان النزاع واقعا في كل جزء باعتبار التعيين). انتهى.
(١) من دون تاريخ.
(٢) كما عن الشيخ وابني إدريس وحمزة ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ، وعلّل بأن الأقدام يثبت الملك في وقت لا تعارضه البينة اللاحقة فيه ، وإنما يتساقطان في محل التعارض دون السابق الذي لا معارض له في وقته المختص به ، والأصل في الثابت دوامه ، ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن علي عليهالسلام أنه كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الآخر أنه أنتجها ، وكانا إذا أقاما البينة جميعا ، قضى بها للذي أنتجت عنده) (١).
ويحتمل تقديم المتأخرة لأنها لو شهدت بأنه اشتراها من الأول لقدمت على المتقدمة قطعا لأنها لما صرحت بالشراء كانت حاكمة على الأولى لأنها اطلعت على ما لم تطلع عليه الأخرى. وهذا كله فيما إذا كانت العين خارجة عن أيديهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١٥.